يعلن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات ان محكمة امن الدوله قد عقدت بتاريخ الاثنين ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣ جلسة في القضيه ذات الرقم ٤٧٤٤ / ٢٠٢٣ والتي حركتها النيابة العامه لدى محكمة امن الدوله ضد النشطاء السياسيين الدكتور سفيان التل والاستاذ عمر ابو رصاع والمهندس عبد الطواهيه بعد ان اسندت لهم جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي بحدود الماده ١٤٩ من قانون العقوبات ، وجناية القيام بأعمال وانشطه من شأنها الاخلال بالنظام العام وإحداث الفتنه بحدود الماده ٧ / ط وبدلالة الماده ٢ من قانون منع الارهاب ، حيث قررت المحكمه في تلك الجلسه اجازة ابراز جزء من البينات الخطيه التي طلبها وكلاء الدفاع وعدم اجازة جزء إخر منها ، وعدم اجازة سماع كل من الشهود التاللية اسمائهم:
دولة رئيس الوزراء الاسبق الاستاذ احمد عبيدات
معالي الوزير الاسبق امجد هزاع المجالي
النائب الاستاذ صالح العرموطي
اللواء المتقاعد موسى العدوان
الشيخ سالم الفلاحات
المحامي الاستاذ نعيم المدني
العميد المتقاعد علي الحباشنه
الاستاذ ايمن صندوقه
سعادة السيد زيد الفايز
واجازت المحكمة فقط شهادة ابنتي الدكتور سفيان التل وشقيقه ، حيث كان وكيل الدفاع المحامي لؤي عبيدات قد طلب دعوة ١٢ شاهد من اصدقاء ومعارف جميع المتهمين والمقربين منهم ومتابعينهم لسماع شهادتهم حول نهج المتهمين السياسي والفكر الذي يعتنقونه ولاثبات سلمية هذا النهج وقناعات المتهمين التي تدور حول ضرورة سلوك النهج المدني السلمي التراكمي في الاصلاح في اطار النظام النيابي الملكي وهو نظام الحكم المعتمد والمقر دستوريا ، وعلى إثر هذا القرار برفض اجازة الاستماع لشهادات معظم شهود الدفاع طلب وكيل الدفاع امهاله لتقدير موقفه .
وفي الجلسه التاليه التي عقدت صباح يوم الاحد ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ قدم وكيل الدفاع مطالعه حقوقيه جرى تسجيلها في المحضر مباشرة طالب فيها المحكمه بالعودة عن قرارها السابق واجازة سماع جميع الشهود الذين طلب المتهمين الاستماع اليهم واشار وكيل الدفاع الى ان الماده ١٤ / ٣ / هـ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه قد ضمنت للمتهم في القضايا الجزائيه حق الحصول على موافقة المحكمه بدعوة شهود الدفاع بذات الشروط المطبقة على شروط النيابه ، وان الماده ٢١٦ / ٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائيه الاردني قد الزمت المحكمه بالاستماع الى جميع شهود النيابه الذين يقوم المدعي العام بتسميتهم دون ان تمارس اي رقابه مسبقه على مدى انتاجيتهم ، وانه اذا كانت الماده ٢٣٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائيه قد منحت المحكمه حق الرقابه المسبقه على مدى انتاجية شهادات شهود الدفاع ومنحتها الحق باجازة او عدم اجازة الاستماع لهم ، فإن هذه الماده تتعارض مع مضمون الماده ١٤ / ٣ / هـ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وانه في حال تعارض نصوص العهد الدولي المذكور مع نصوص القوانين المحليه فإن نصوص العهد الدولي هي الاولى بالتطبيق وفقا لاجتهادات قضاء محكمة التمييز وهي اعلى محكمه نظاميه في البلاد .
الا ان محكمة امن الدوله اصرت على موقفها برفض دعوة معظم الشهود الذين طلبهم وكيل الدفاع ، وعقب ذلك طلب وكيل الدفاع امهاله لتقدير موقفه حيث امهلته المحكمه لما طلب ورفعت الجلسه الى يوم الاحد ٢٢ / / ١٠ / ٢٠٢٣ .